الحطاب الرعيني

202

مواهب الجليل

الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني والله أعلم . ص : ( وزكيت عين وقفت للسلف ) ش : سواء كانت على معينين أو مجهولين . فرع : إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصل ويوقف ، فحال الحول على المال